مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
304
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
5 - تأقيت الوقف : من شرائط الوقف أن يكون مؤبّداً ، بمعنى عدم توقيته بمدة كسنة ونحوها ، فلو قال : ( وقفت كذا سنة ) لم يصح وقفاً ( « 1 » ) ، وهذا مما لا خلاف فيه ( « 2 » ) ، بل ادعي الإجماع عليه ( « 3 » ) ، وفي صحته حبساً أو بطلانه وجهان ، والمنسوب إلى الأكثر صحته حبساً ( « 4 » ) . نعم لو قصد به من أوّل الأمر إنشاء الحبس صحّ ( « 5 » ) . ( انظر : وقف ) 6 - تأقيت السكنى والحبس : عقد السكنى التي فائدتها التسليط على المنفعة تنشأ مطلقة ومقيّدة بعمر أحد المتعاقدين أو بمدة معيّنة ، وقيل : إنّ اختلاف اسمها إنّما هو باختلاف ما تقترن به ، فإذا قرنت بالعمر قيل : عمرى ، وإذا قرنت بالمدّة المعينة قيل : رقبى ، وإذا قرنت بالاسكان خاصّة قيل : سكنى ( « 6 » ) . وقيل غير ذلك ( « 7 » ) . والصيغة المقيّدة بالعمر أو المدة هي : أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك أو عمري أو مدة معيّنة أو هذه الدار لك عمرك أو هي لك مدّة حياتك ( « 8 » ) وزاد في التذكرة : وهبت منك هذه الدار عمرك ، على أنك إن متّ قبلي عادت إليّ . . . ( « 9 » ) . وكيف كان فتصح السكنى مطلقة ( « 10 » ) ، بلا خلاف ، بل ادعي الإجماع عليه بقسميه ( « 11 » ) ، ويجوز الرجوع فيه متى شاء ، وإن حكم بعضهم بلزومه في مقدار المسمى ( « 12 » ) . وأمّا العمرى والرقبى ففي الجواهر :
--> ( 1 ) ( ) النهاية : 596 . الغنية : 298 . السرائر 3 : 156 . الشرائع 2 : 448 . جواهر الكلام 28 : 53 . منية الطالب 2 : 292 . فقه الصادق 16 : 259 . ( 2 ) ( ) جواهر الكلام 28 : 53 . فقه الصادق 16 : 259 . ( 3 ) ( ) الغنية : 298 . السرائر 3 : 157 . جواهر الكلام 28 : 53 . منية الطالب 2 : 292 . فقه الصادق 16 : 259 . ( 4 ) ( ) الرياض 9 : 19 ، 286 . المختصر النافع : 156 . الدروس 2 : 264 . ( 5 ) ( ) تحرير الوسيلة 2 : 58 ، 15 . ( 6 ) ( ) الشرائع 2 : 225 . ( 7 ) ( ) المسالك 5 : 418 - 420 . جواهر الكلام 28 : 136 . ( 8 ) ( ) المسالك 5 : 420 . ( 9 ) ( ) التذكرة 2 : 448 ( حجرية ) . ( 10 ) ( ) التذكرة 2 : 450 ( حجرية ) . الدروس 2 : 281 . ( 11 ) ( ) جواهر الكلام 28 : 146 . ( 12 ) ( ) الحدائق 22 : 286 .